الشيخ محمد علي الأنصاري
206
الموسوعة الفقهية الميسرة
الشرط ، فقد قيل : يجب أن يكون سفره طاعة ، كما هو مضمون رواية مرسلة ، والمنسوب إلى ابن الجنيد ، وقيل : ألّا يكون سفره في معصية ، كما في العروة وغيرها ، والمعروف التعبير عن ذلك بأن يكون مباحا . وقد ادّعي « 1 » عدم الخلاف في هذا الشرط . ثانيا - ألّا يتمكّن من الاستدانة أو بيع ما يملكه أو نحو ذلك : قال في الجواهر : « يعطى ابن السبيل هذا السهم وإن كان غنيا في بلده إذا لم يمكنه الاعتياض عنه ببيع أو اقتراض أو غيرهما وإلّا لم يعط ؛ لعدم صدق الانقطاع به » « 2 » . وقد تقدّمت عبارة العروة الدالّة على هذا الشرط ، ونسب في المستمسك هذا الشرط إلى المشهور . مظانّ البحث : الزكاة والخمس : أصناف المستحقين ابن لبون [ المعنى : ] لغة : « ولد الناقة يدخل في السنة الثالثة ، والأنثى بنت لبون ، سمّي بذلك لأنّ امّه ولدت غيره فصار لها لبن ، وجمع الذكور والإناث : بنات لبون » « 1 » . الأحكام : يجب دفعه في الزكاة ومورده : النصاب السادس من أنصبة الإبل على البدل ، أي يجب في هذا النصاب وهو ست وعشرون إلى خمس وثلاثين : « بنت مخاض » فإن لم يكن ف « ابن لبون » بناء على المعروف « 2 » . وأمّا بنت لبون فقد ذكرت في عدة مواضع من أنصبة « الإبل » كالسابع والعاشر والثاني عشر . راجع : إبل : زكاة الإبل - أسنان
--> ( 1 ) المستمسك 9 : 269 والجواهر 15 : 376 . ( 2 ) الجواهر 15 : 373 . 1 المصباح المنير : « لبن » . 2 الحدائق 12 : 45 والمستمسك 9 : 62 .